للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو جمعًا محصورًا، فينظر فيه هو أو وليه بشرطه (١)، وهذا مذهبنا كمالك.

وقال أبو حنيفة: يزول عن ملك الواقف لا إلى ملك، وهو محبوس على مالكه، حتى يعتبر شرطه، ومنه ينتقل إلى الله.

وللشافعي ثلاثة أقوال:

أحدها: كمذهب مالك وأحمد.

الثاني: هو على ملك الواقف.

الثالث: ينتقل إلى الله -عز وجل- (٢).

* الثالث: في الحديث دليل على ذكر الشروط في الوقف واتباعها، وينبغي أن تكتب كلها في كتاب الوقف، وقد كتب سيدنا عمر - رضي الله عنه - كتاب وقفه، كتبه مُعيقيب، وكان كاتبه، وشهد عبدُ الله بن الأرقم، وكان هذا في زمن خلافته؛ لأن معيقيبًا كان يكتب له في خلافته، وقد وصفه بأمير المؤمنين، وكان عمر - رضي الله عنه - قد وقفه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد روى أبو داود بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن صدقة عمر - رضي الله عنه -، قال: نسخها لي عبدُ الحميد بنُ عبد الله بنِ عمرَ بنِ الخطاب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هذا ما كتب عبدُ الله بنُ عمر في ثَمْغ، فقص من خبره نحو الحديث المشروح.

وفيه: غير متأثل مالًا مما عفي عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم، وساق القصة.


(١) انظر ما نقله الشارح -رحمه الله- من شروط الوقف: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٦٤ - ٦٩).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>