للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال) الرسول المرشد - صلى الله عليه وسلم -: (اتقوا الله)؛ أي: عذابه وغضبه ومقته المرتب على عدم العدل بين الأولاد، (واعدلوا في أولادكم) بالتسوية بينهم، وعدم اختصاص بعضِهم دون بعضهم بشيء، اللهم إلا أن يكون سبب أوجب لذلك.

قال النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -: (فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقةَ) التي كان تصدّقها عليّ.

وفي لفظٍ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعه" (١)، وفي آخر: "فاردده" (٢)، وفي لفظٍ في البخاري: "فرجع فردّ عطيته" (٣)، (وفي لفظٍ: قال) -يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فلا تُشهدني إذًا)؛ أي: حيث لم تعدل بين كل أولادك في العطيّة؛ لأنّ ذلك يكون جورًا، (فإني لا أشهد على جور)، وفي لفظٍ آخر: "ألك بنون سواه؟ "، قال: نعم، قال: "أكلهم وهبتَ له مثل هذا؟ "، قال: لا، قال: "فلا تشهدني إِذًا فإني لا أشهد على جور" (٤)، وفي آخر: "فلا تشهدني على جور" (٥)، (وفي لفظ) آخر: (فأشهد على هذا غيري)، ثم قال: "أيسرك أن يكونوا مواليك في البر سواء؟ "، قال: بلى، قال: "فلا إِذًا" (٦)، وفي


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٤٤٦)، وعند مسلم برقم (١٦٢٣/ ٩).
(٢) رواه مسلم (١٦٢٣/ ١٠)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٤٤٧).
(٤) رواه مسلم (١٦٢٣/ ١٤)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(٥) رواه مسلم (١٦٢٣/ ١٦)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٢٣/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>