للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظٍ: "أكلَّ ولدك أعطيته مثل هذا؟ "، قال: لا، قال: "أليس تريد منهم البِرَّ مثلَ ما تريد منه؟ "، قال: بلى، قال: "فإني لا أشهد" (١)، وفي آخر قال: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق" (٢)، وكل هذه الألفاظ في "الصحيح"، والجور: هو الظلم والحيف والميل عن الحق.

قال علماؤنا -رحمهم الله تعالى-: يجب على الأب والأم وغيرهما التعديلُ بين حق من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم، لا في شيء تافه بقدر إرثهم منه إلا في نفقة وكسوة، فتجب الكفاية (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذمة (٤)، انتهى.

قال في "الإقناع": وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خصّ بعضهم، أو فضله بلا إذن، أثم، وعليه الرجوع، أو أعطى الآخر، ولو في مرض الموت حتى يستووا، كما لو زوّج أحدَ بنيه في صحته، وأدّى عنه الصداقَ، ثم مرض الأبُ، فإنّه يعطي ابنَه الآخرَ كما أعطى الأول، ولا يحسب من الثلث؛ لأنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين. وإن مات قبل التسوية، ثبت معطى، ما لم تكن العطيّة في مرض الموت.

والتسوية هنا: القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، والرجوع المذكور يختص به الأب دون الأم وغيرها.


(١) رواه مسلم (١٦٢٣/ ١٨)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٢٤).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٠٨).
(٤) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٥١٦)، وقوله: "أولاده الذمة" أي: الذميين.

<<  <  ج: ص:  >  >>