قال: وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملًا وأداءً، ولو بعد موت المخصص والمفضل إن علم، وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد.
وقيل: إن أعطاه لمعنى فيه، من حاجة، أو زمانة، أو عمًى، أو كثرة عائلة، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه، أو منع بعض ولده، لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يعصي الله بما يأخذه، جاز التخصيص، اختاره الإمام الموفق وغيره (١)، انتهى.
وفي كتاب الإمام المحقق ابن القيّم "بدائع الفوائد": عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر مواريثهم؛ لأن الله تعالى منع ما يؤدي إلى قطيعة الرحم، والتسويةُ بين الذكر والأنثى محالة، لما وضعه الشرع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة، ولأن الشرع أعلمنا بمصالحنا، فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى، لما شرعه، ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى، ولأن الله جعل الأنثى على النصف من الذكر في الشهادات والميراث والدِّيات وفي العقيقة بالسنّة، ولأن الله جعل الرجال قوّامين على النِّساء، فإذا علم الذكر أنَّ الأب زاد الأنثى على العطيّة التي أعطاها الله، وسوّاها بمن فضَّله الله عليها، أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة، كما إذا فضّل عليه من سوّى الله بينه وبينه، فأيّ فرقٍ بين أن يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين أخيه، ويسوي بين من أمر الله بالتفضيل بينهما؟
قال: واعترض ابن عقيل على ذلك التفضيل، فقال: بناء العطيّة حال الحياة والصحة والمال لاحق لأحد فيه، ولهذا يجوز له الهبات والعطايا