للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للوارث، وما زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته، وقطعًا له عز حال مرض الموت، فضلًا عن الموت، وكذا يعطي الإخوان مع وجود الابن والأب، وإن لم يكن لهم حقٌّ في الإرث، وتلك عطية من الله على سبيل التحتم، لا اختيار لأحدٍ فيه، وهذه عطيّة من مكلّف غيرِ محجور عليه، فكانت على حسب اختياره من تفضيل وتسوية.

قال: وهذا هو القول الصحيح عندي، انتهى.

قال الإمام ابنُ القيّم: وهذه الحجة ضعيفة جدًا باطلة بما سلمه من امتناع التفضيل بين الأولاد المتساوين في الذكورة والأنوثة، وكيف يصح قوله: إنّها عطيةٌ من مكلّف غير محجور عليه، فجازت على حسب اختياره، وأنتَ قد حجرتَ عليه في التفضيل بين المتساويين، انتهى (١).

تنبيهات:

* الأول: اختلف الأئمة في هبة الأولاد هل الأفضل والمشروع فيها التسوية، أم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال الثلاثة: السنّة: التسوية بينهم على الإطلاق، ذكورًا كانوا أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا.

وقال الإمام أحمد: إن كانوا كلهم ذكورًا، أو كلهم إناثًا، فالتسوية، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا، فللذكر مثلُ حظ الأنثيين -كما قدّمنا-.

واتفقوا على أنّ تخصيص بعضهم بالهبة مكروه.

وكذلك اتفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه.

واختلفوا في التحريم:

فقال أبو حنيفة، والشافعي بعدم الحرمة.


(١) انظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم (٣/ ٦٧٢ - ٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>