للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قال مالك: للأب أن يرجع فيما وهب للابن على جهة الصلة، لا على جهة الصدقة (١).

ومعتمد المذهب: منعُ الأم من الرجوع وفاقًا لأبي حنيفة.

وقال مالك: تملك الأم الرجوع على الابن في حياة الأب.

وقال: الشافعي: تملك مطلقًا.

وأما الجد، فلا يملكه عند الثلاثة.

وقال الشافعي: بلى (٢).

وفرّق الإمام أحمد بين الأب والأم بأن له أن يتملك من مال ولده، بخلافها، لحديث: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في "معجمه" مطولًا (٣)، ورواه غيره، وزاد: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم" (٤)، وعن عائشة مرفوعًا: "إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم" أخرجه سعيد، والترمذي، وحسنّه (٥)، والله أعلم.


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٥٨).
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٥٩).
(٣) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٥٧٠)، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٤) رواه أبو داود (٣٥٣٠)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، وابن ماجة (٢٢٩٢)، كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده، وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.
(٥) رواه الترمذي (١٣٥٨)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وابن ماجة (٢٢٩٠)، كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده، انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>