للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهدية ونحلة - بعد لزومها، إلّا الأب الأقرب، ولو أسقط من الرجوع كما في "الإقناع" (١)، خلافًا لما في "المنتهى" (٢)، ومشى عليه في "الغاية" (٣)؛ لأن الحق له، وقد أسقطه، فسقط.

ويشترط لرجوع الأب ثلاثة شروط:

أحدها: أن تكون عينًا باقيةً في ملك الابن، فلا رجوع في دينه على الولد بعد الإبراء، ولا في منفعةٍ أباحها له بعد الاستيفاء، كسكنى ونحوها، فإن خرجت العين عن ملك الولد ببيع أو هبة أو وقفٍ أو غير ذلك، ثم عادت إليه بسببٍ جديدٍ، كبيعٍ أو وصيّةٍ أو إرثٍ أو نحوه، لم يملك الرجوع، ولا يمنع الرجوع إن عادت إلى ملكه بنحو فسخ.

الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد، فإن تلفت، فلا رجوع في قيمتها، وإن رهن العين، أو أفلس، وحجر عليه، فكذلك، ومتى زال المانع، ملك الرجوع.

الثالث: ألا تزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها، كالسِّمَن، والكبر، وتعلُّم صنعة، وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم، منع الرجوع، فإن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة، فقول أب (٤).

والقول بأنّ الأب يملك الرجوع فيما وهب لولده قولُ الثلاثة.

وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع بحالٍ.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٠٩ - ١١٠).
(٢) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٣/ ٤٠٧).
(٣) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٤/ ٤٠٤).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١١٠ - ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>