للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر) اليهودَ بعدما فتحها (بشطر ما يخرج منها)؛ أي: من الأرض والنخل (من ثمرٍ أو زرعٍ).

فهذا الحديث أشار إلى بابين:

الأول: المساقاة: مفاعلة من السقي، سميت بذلك؛ لأن أكثر أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لكونهم يسقون من الآبار، وهي أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وسائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمرة (١).

وقد أجمع المسلمون على جواز ذلك، ومستنده حديث ابن عمر المذكور، رواه الإمام أحمد (٢)، والشيخان، وأصحاب السنن (٣)، وغيرهم.

وفي "الصحيحين" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا ظهر على خيبر، سألته اليهود أن يُقرّهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصفُ الثمرة، فقال لهم: "نقرُّكم على ذلك ما شئنا" (٤)، وهي حجّة في أنّها عقدٌ جائز.

قال الإمام شمس الدين في "الشرح الكبير": قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -: عاملَ


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٢٦).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٧).
(٣) كما تقدم تخريجه عنهم قريبًا.
(٤) رواه البخاري (٢٢١٣)، كتاب: المزارعة، باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلًا معلومًا، فهما على تراضيهما، ومسلم (١٥٥١/ ٦)، كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>