للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء قال المعمِر للمعمَر: هي لك ولعقبك، أو أطلق، فإن لم يكن له وارث، فلبيت المال، ولا تعود إلى معمِر (١).

وفي "البخاري": أعمرتُه الدارَ، فهي عمرى: جعلتُها له (٢).

قال أبو عبيد: العمرى: أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمرَكَ، أو يقول: داري هذه لك عمري (٣)، فإن قال ذلك، وسلّمها إليه، كانت للمعمَر، ولم ترجع إليه؛ أي: المعمِر إن مات، وكذا إذا قال: أعمرتك هذه الدار، وجعلتُها لك حياتَك، أو ما بقيتَ، ونحو ذلك (٤).

(وفي لفظٍ) عند مسلم من حديث جابرٍ - رضي الله عنه -: (من أعمر عمرى له ولعقبه) بأن قال مثلًا: أعمرتك داري هذه لك ولعقبك، (فإنها)؛ أي: العُمرى للشخص (الذي أُعمرها)، وهو المعمَر -بفتح الميم- (لا ترجع إلى الذي أعطاها) بعد موت المعمَر (لأنه) أي: المعمِر -بكسر الميم- (أعطى) المعمَر -بفتحها- (عطاء) ملكه مدةَ حياته، وبعد موته (وقعت فيه)؛ أي: في ذلك الشيء المعطى (المواريثُ).

وقد روى سعيد: حدَّثنا هشيم، أنبأنا حميد، حدثنا الحَسن: أنَّ رجلًا أعمر فرسًا حياته، فخاصمه بعد ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك شيئًا حياته، فهو لورثته بعده" (٥).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٠٧).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (٢/ ٩٢٥).
(٣) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ٧٧).
(٤) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٧٨).
(٥) وقد رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١١٤)، من قول شريح -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>