للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ سيده: العُمْرى: مصدرٌ، كالرُّجْعى، وأصلها مأخوذ من العمر، والرقبى: بوزن العُمْرى، كلاهما على وزن فُعْلَى (١)، وأصل الرقبى من المراقبة (٢).

قال في "المطلع": أرقبتكها؛ أي: أعطيتكها رقبى.

قال ابن [الـ] قطاع: أرقبتك: أعطيتك الرقبى، وهي هبة ترجع إلى المُرْقِب إن ماتَ المُرْقَب، وقد نَهَى عنه، والفاعل منهما مُعْمِر ومُرْقِب -بكسر الميم والقاف-، والمفعول -بفتحهما- (٣).

وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفًا: العمرى والرقبى سواء (٤)؛ يعني: في الحكم.

(لمن وُهبت)؛ أي: العمرى، وكذا الرقبى (له)؛ أي: حكمَ - صلى الله عليه وسلم - بصحة هبة العمرى للشخص الذي وُهبت له.

قال علماؤنا ومن وافقهم: لا يصح توقيت الهبة، كقوله: وهبتك هذا سنة، إلا العمرى والرقبى، وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات، كقوله: أعمرتك هذه الدار، أو الفرس، أو الجارية، أو أرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما حَييتَ، أو ما عشتَ، أو نحو هذا، أو عمرى، أو رقبى ما بقيت، أو أعطيتكها عمرك، ويقبلُها، فتصح، وتكون للمُعْمَر -بفتح الميم-، ولورثتِه من بعده لتَصريحه.

وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي في العمرى، فقالوا: إن كان له ورثه،


(١) انظر: "المحكم" لابن سيده (٢/ ١٠٦)، (مادة: عمر).
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٧٨).
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٩١ - ٢٩٢).
(٤) رواه النسائي (٣٧١١)، كتاب: الرقبى، باب: الاختلاف على أبي الزبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>