للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال علماؤنا ومن وافقهم: وإن اشترط رجوعها بلفظ الإِرقاب وغيره إلى المعمِر -بكسر الميم- عند موته، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره، فهي الرقبى، أو رجوعها مطلقًا، أو إلى ورثته، أو قال: هي لآخرنا موتًا، صحَّ العقد دون الشرط، وتكون للمعمَر -بفتح الميم-، ولورثته من بعده كالأوله، ولا ترجع إلى المعمِر والمرقِب (١)، وهذا هو الأصح عند الشافعية.

قال: الإمام عون الدين صدر الوزراء أبو المظفر بن هبيرة: وأما الرقبى، فحَكَمَ بها حُكمَ العمرى: الشّافعيُّ، وأحمدُ، وهي أن يقول: أرقَبتُك داري، أو جعلتها لك حياتك، فإن متَّ قبلي، رجعتْ إليَّ، وإن متُّ قبلك، رجعتْ إليك.

وقال: أبو حنيفة ومالك: الرقبى باطلة.

إِلَّا أنَّ أبا حنيفة قال: تبطل المُطْلَقة دون المقيدة، وصفة المطلقة عنده: أن يقول: هذه الدار رقبى، انتهى (٢).

تنبيه:

قال: الإمام مالكٌ في العمرى: هي تمليكُ المنافع، وإذا مات المعمَر، رجعت العمرى؛ يعني: للمعمِر -بكسر الميم-، وإن ذكر في الإعمار عقبَه، رجعت إليهم، فإذا انقرض عقبُه، رجعتْ إلى المعمِر، فإذا أطلق، لم ترجع إليهم، بل إلى المعمِر، فإن لم يكن المعمِر موجودًا، عادت إلى ورثته، نقله ابنُ هبيرة في "خلاف الأئمة" (٣).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٠٧).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٦١).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>