للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: البدر العيني: وأما الرقبى، فهي أن يقول الرَّجل للرجل: أرقبتُكَ داري، إن متُّ قبلك، فهي لك، وإن متَّ قبلي، فهي لي، وهو مشتق من الرقوب، فكأن كل واحد منهما يترقب موتَ صاحبه (١).

وقال: أبو عيسى الترمذي: ذهب أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أنَّ الرقبى جائزة مثل العمرى، قال: وهو قول أحمد، وإسحاق.

وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى، فأجازوا العمرى، ولم يجيزوا الرقبى (٢).

وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: والرقبى باطلة عند أبي حنيفة، ومحمد، ومالك.

وقال: أبو يوسف: جائزة (٣)، وبه قال الشّافعيّ، وأحمد (٤).

(وقال جابر) أيضًا - رضي الله عنه -: (إنما العُمْرَى التي أجازها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أن يقول) المعمِر -بكسر الميم- للمعمَر -بفتحها-: (هي)؛ أي: (لعمرى (لك) مدّةَ حياتك (ولعقبِك) بعد وفاتك.

(فأما إذا قال) له: (هي لكَ ما عشتَ)؛ أي: مدّة عَيشِكَ، ونحوه، (فإنها)؛ أي: العمرى والحالةُ هذه (ترجع إلى صاحبها)؛ يعني: المعمِر -بكسر الميم-.

واعلم: أن مسلمًا قد روى حديث جابر بألفاظٍ مختلفةٍ، وأسانيدَ متباينة، ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى سوى اللفظ الأول،


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٧٩).
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٦٣٣).
(٣) انظر: "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٢٣٠).
(٤) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>