للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروى مسلم عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجلٍ أعمرَ عمرى له ولعقبه، فإنَّها للذي أُعطيها" الحديث (١).

وعنه قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعمر رجلًا عُمْرى له ولعقبه، فقد قطع [قولُه] حقّهُ فيها، وهي لمن أُعمر ولِعَقبِهِ" (٢).

وعنه -أيضًا-: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أعمرَ رجلًا عمرى له ولِعَقِبِهِ، فقال: قد أعطيتُكها وعقبَكَ ما بقي منكم أحدٌ، فإنَّها لمن أُعطيها وعقبه، وإنَّها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنَّه أعطاها عطاءً وقعتْ فيه الموَريثُ" (٣).

وعنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن أعمرَ عمرى له ولعقبه، فهي له بَتْلَةٌ (٤) لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنيا. قال أبو سلمة بنُ عبد الرحمن بنِ عوف: لأنَّه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريثُ، فقطعت المواريثُ شرطه (٥).

(وفي لفظٍ) من حديث جابر، لمسلم ممّا أخرجه من رواية أبي الزبير عن جابر، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (أَمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُفسدوها) بإعمارها لغيره (فإنّه)؛ أي: الشأن والأمر (مَنْ أعمرَ عُمرى فهي)؛ أي: العمرى التي أعمرها لغيره ملكٌ للشخص (الذي أُعْمِرها) -بضم الهمزة وسكون العين المهملة مبنيًا للمجهول- (حيًّا وميّتًا)، يعني: أنّها تكون بعد


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٢٥/ ٢٠).
(٢) رواه مسلم (١٦٢٥/ ٢١)، كتاب: الهبات، باب: العمرى.
(٣) تقدّم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٢٥/ ٢٢).
(٤) بَتْلَةٌ أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب، كما في "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٧١).
(٥) رواه مسلم (١٦٢٥/ ٢٤)، كتاب: الهبات، باب: العمرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>