للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثم) بعد معرفة ما ذكر (عرفها سنةً) نهارًا متواليًا، ويكون بعد أخذها على الفور بالنداء عليها بنفسه، أو نائبه، في مجامع للناس، كالأسواق، والجماعات، وأبواب المساجد، أدبار الصلوات، ويُكره في المساجد، ويُكثر منه في موضع وجدانها، وفي الوقت الذي يلي التقاطها حولًا كاملًا نهارًا كلّ يوم مرّة أسبوعًا، ثمّ مرّة من كل أسبوع من شهر، ثم مرّة في كل شهر، ولا يصفها، بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟ (١)

وكون التعريف حَوْلًا هو ما رُوي عن عمر، وعلي، وابن عبّاس - رضي الله عنهم -، وبه قال ابن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقيل: بل يعرفها ثلاثة أعوام؛ لأن أُبي بن كعب عرفها ثلاثة أعوام بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

والجواب عنه: أن الراوي قال: لا أدري، ثلاثة أعوام، أو عام واحد؟ قال أبو داود: شك الراوي في ذلك (٣).

وقال ابن بطال: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره بأن اللقطة تعرّف ثلاثة أحوال (٤)، (فإن لم تُعرَف) اللقطة -بضم التاء المثناة فوق، مبنيًا لما لم يسم فاعله-؛ أي: إن لم يعرفها أحد (فاستنفِقْها) استفعالٌ من الإنفاق، وباب الاستفعال للطلب، لكن الطلب على قسمين: صريح، وتقديري،


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٥ - ٤٦).
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٦/ ٣٤٣).
(٣) انظر: "سنن أبي داود" (٢/ ١٣٤).
(٤) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>