للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمراد هنا: الطلب التقديري، كذا قال العيني (١).

قلتُ: المراد بالأمر هنا: الإباحة.

قال علماؤنا ومن وافقهم: وإذا عرّفها فلم تُعرف، دخلت في ملكه بعد الحول حكمًا، كالميراث، ولو عروضًا، كأثمان، ولو لقطة الحرم، أو كان سقوطها من صاحبها بعُدْوان غيره.

قالوا: لا يجوز التصرف فيها حتى يعرف وعاءها، وهو ظرفُها، كيسًا كان أو غيره، ووكاءها، وهو الخيط الذي تُشد به، وعِفاصَها، وهو الشد والعقد؛ أي: صفتهما وقدرهما، وجنسها، وصفتها؛ أي: يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها، ويسن ذلك عند وجدانها، وإشهاد عدلين عليها، لا على صفتها، فمتى جاء طالبها، فوصفها، لزم دفعُها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة ولا يمين، ظن صدقه، أو لا، فإن وجدها قد خرجت عن الملتقِط ببيعٍ أو بغيره بعد ملكها، فلا رجوع، وله بدُلها، فإن أدركها مبيعةً بيعَ خيار للبائُع، أولهما في زمنه، وجب الفسخ، أو مرهونةً، وجب انتزاعها، ويأخذها ربُّها بنمائها المتصلِ، فأما المنفصلُ قبل مضي الحول، فلمالكها، وبعدَه لواجدها.

ووارثُ ملتقِطٍ كهو في تعريف وغيره.

وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول، لم يضمنها بلا تفريط؛ لأنها في يده أمانة، وبعده يضمنها -وإن لم يفرّط- بمثل مثلية، وقيمة متقومة (٢).


(١) المرجع السابق، (١٢/ ٢٦٩).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٦ - ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>