للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "الإقناع": وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة، لم يجب تعريفها في أحد القولين (١)، نظرًا إلى أنه كالعبث.

وظاهر كلام "التنقيح" (٢)، و"المنتهى" (٣)، وغيرهما: يجب، وكذا قال مالك والشافعي: تُملك جميع اللقطات بعد حول التعريف، سواء كان غنيًا، أو فقيرًا، وسواء كانت اللقطة أثمانًا، أو عروضًا.

وقال مالك: هو بالخيار من أن يتركها في يده أمانة، وإن تلفت، فلا ضمان عليه، وبين أن يتصدّق بها بشرط الضمان، وتصير دينًا في ذمته.

وقال: أبو حنيفة: لا يملك شيئًا الملتقط من اللقطات، قال: ولا يُنتفع بها إذا كان الملتقط غنيًا، فإن كان فقيرًا، جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان، فأمّا الغني، فإنه يتصدق بها بشرط الضمان (٤).

وشرط كون الفقير من غير ذوي القربى، واستدل بما روى أبو داود، والنسائي، وابن ماجة من حديث عياض بن حمار المجاشعي - رضي الله عنه -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد لقطة، فليُشهد عليها ذَوَي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها، فليردّها عليه، وإلّا، فهي مال الله يؤتيه من يشاء" (٥)، قالوا: وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من يستحق الصدقة.


(١) المرجع السابق، (٣/ ٤٦).
(٢) انظر: "التنقيح" للمرداوي (ص: ٢٤٦).
(٣) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٣/ ٣٠١).
(٤) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٦٣ - ٦٤).
(٥) رواه أبو داود (١٧٠٩)، كتاب: اللقطة، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٨٠٨)، وابن ماجة (٢٥٠٥)، كتاب: اللقطة، باب: اللقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>