للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل حنبل عن الإمام أحمد مثلَ هذا، وأنكره الخلال، وقال: ليس هذا مذهبًا لأحمد (١).

(ولتكن) اللقطةُ بعد حول التعريف (عندَك) أيها الملتقِط لها (وديعةً) بعد استنفاقك لها، وتسميتُها حينيذٍ بذلك مجاز، فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة، لم تكن عينًا، فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يُرد إذا جاء ربه (٢)، وقد شك يحيى بن سعيد الأنصاري في قوله: "ولتكن عندك وديعة"، وفي لفظ: "وكانت وديعة عنده" (٣)؛ أي: الملتقط، هل هو من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لا؟ ثمّ جزم يحيى بأنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أشار البخاري إلى ثبوتها من حديثه - صلى الله عليه وسلم - مترجمًا بقوله: "إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة، ردّها عليه؛ لأنها وديعة عنده" (٤)، (فإن جاء إليها)؛ أي: اللقطة، وفي لفظ: "فإن جاء ربُّها" (٥)، وفي آخر: "فإن جاء صاحبها" (٦)، وفي آخر: "فإن جاء من يُعرّفها" (٧) (يومًا من الدهر)؛ أي: يومًا من أيام الزمان، سواء كان قبل مضي حول التعريف، أو بعده،


(١) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٦/ ٣٤٩).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٤١).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٢٩٦).
(٤) انظر: "صحيح البخاري" (٢/ ٨٥٨). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢٧١).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٩١، ٢٣٠٤، ٥٧٦١)، ومسلم برقم (١٧٢٢/ ٢).
(٦) تقدّم تخريجه عند البخاري برقم (٢٢٤٣، ٢٢٩٧)، ومسلم برقم (١٧٢٢/ ٢، ٦ - ٧).
(٧) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>