للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن وجدها في الصحراء، لا يقربها، ورواه المزني عن الشافعي، وكان الزهري يقول: من وجد بدنة، فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها، [فلينحرها] (١).

وقال أبو حنيفة: هي لقطة يباح التقاطها؛ لأنها لقطة أشبهت الغنم (٢).

قال البدر العيني في "شرح البخاري": واختلف العلماء في ضالة الإبل هل تؤخذ؟ على قولين:

أحدهما: لا يأخذها، ولا يعرفها، قاله مالك، والأوزاعي، والشافعي، لنهيه -عليه السلام- عن ضالة الإبل.

الثاني: أخذها وتعريفها أفضل، قاله الكوفيون؛ لأن تركها سبب لضياعها.

وفيه قولٌ ثالث: إن وجدها في القرى، عرّفها، وفي الصحراء لا يعرّفها (٣)؛ أي: ولا يأخذها.

قال في "شرح المقنع": قد قال - صلى الله عليه وسلم - لمّا سُئل عن هوامي الإبل: "ضالّة المسلم حرق النار" رواه النسائي، وابن ماجة (٤)، وروي عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: أنه أمر بطرد بقرةٍ لحقت ببقرهِ حتى توارت،


(١) في الأصل: "فليخبر بها"، والمثبت في المطبوع من "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١)، و"شرح المقنع" لابن أي عمر (٦/ ٣٢١).
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أي عمر (٦/ ٣٢١).
(٣) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٧٠).
(٤) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٧٩٠)، وابن ماجة (٢٥٠٢)، كتاب: اللقطة، باب: ضالة الإبل والبقر والغنم، عن عبد الله بن الشخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>