للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقدر على ورود الماء، (فقال) له - صلى الله عليه وسلم -: (مالكَ ولها؟) يعني: ليس لك هذا، ويدل عليه ما في الرِواية الأخرى: "فذرها حتى يلقاها ربّها" (١) (دعها) عنك، ولا تعرض لها، (فإن معها) ضالة الإبل، والفاء لتعليل القول (حِذاءها) -بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة، ممدودًا-؛ أي: خُفَّها، (وسقاءها) -بكسر السين المهملة-، وهو في الأصل ظرف الماء من الجلد، والمراد هنا جوفها، وذلك لأنها إذا شربت يومًا، فإنها تصبر أيامًا على العطش، وقيل: المراد: عنقها؛ لأنها تتناول المآكيل بغير تعب، لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط (٢).

قال في "شرح المقنع": كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع، وورود الماء لا يجوز التقاطه، ولا التعرض له، سواء كان لكبر جثته، كالإبل والخيل والبقر، أو لطيرانه، كالطيور كلّها، أو لسرعته، كالظباء والصيود، أو بنابه، كالكلاب والفهود (٣).

وقال الحافظ ابن الجوزي: الخيل والإبل والبقر والبغال والحمر والظباء لا يجوز عندنا التقاطها، إلا أن يأخذها الإمام للحفظ (٤).

قال في "شرح المقنع": قال عمر - رضي الله عنه -: من أخذ ضالة، فهو ضال؛ أي: مخطىء، وبهذا قال الشافعي، والأوزاعي، وأبو عبيد.

وقال مالك، والليث في ضالَّة الإبل: من وجدها في القرى، عرفها،


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٩١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٨٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٧٠).
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٦/ ٣٢١).
(٤) انظر: "المذهب الأحمد" لابن الجوزي (ص: ١٠٩). وانظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٧٠)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>