للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن حجة القائلين بأن الترك أفضل: ما رواه الطحاوي عن الجارود - رضي الله عنه -، فإنه صحابي، واسمه بشر بن معلى العبدي، ولقب بالجارود؛ لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل، فأصابهم، وجرّدهم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العاشرة في وفدِ عبد قيس، فأسلم، وكان نصرانيًا، ففرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه، وأكرمه، وقرّبه، قال الجارود: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضالّة المسلم حرق النار"، وأخرجه النسائي، والطبراني (١).

وأجاب من استحبَّ أخذها عن الحديث بحمله على أخذها لغير التعريف، وقد بيّن ذلك ما روي عن الجارود -أيضًا-، قال: قد كنا أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن على إبلٍ عِجاف، فقلنا: يا رسول الله! إنا قد نمر بالجرف، فنجد إبلًا، فنتركها، فقال: "إنَّ ضالّة المسلم حرق النار"، فكان سؤالهم عن أخذها لركبها لا لتعريفها، فأجابهم بأن قال: "ضالّة المسلم

حرق النار"، كذا قال: الطحاوي (٢)، وهذا على جواز التقاط الضوال من الإبل ونحوها، كما هو مذهب أبي حنيفة، وقد علمتَ نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التقاطها، وتوعد عليه.

تنبيهات:

منها: لو وُجد محرَّمٌ التقاطُه بمهلكة، كأرض مسبعة، أو قريبًا من دار حرب، أو بموضع يستحل أهله أموالنا، أو ببريّة لا ماء فيها ولا مرعى،


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٣)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٧٩٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢١٠٩).
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ١٣٣). وانظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>