للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يملكه آخذه، قدّمه في "الفائق"، و"الرعايتين"، وصححه في "النظم"، وقطع به في "التنقيح" (١)، و"المنتهى" (٢)، و"الغاية" (٣)، وأشار لخلاف "الإقناع".

قلت: كلام صاحب "الإقناع" -في آخر إحياء الموات- صريح بأنه لا يملكه آخذه (٤)، وأما في أول باب اللقطة، فإن ظاهره: أنه يملكه، حيث قال: وإن ترك دابّة بمهلكة أو فلاة تركَ إياس. . . إلخ، ملكها آخذها إلّا أن يكون تركها ليرجع إليها، أو ضلّت عنه، وكذا ما ألقي خوف الغرق (٥)؛ أي: في البحر، فيملكه آخذه؛ لأن مالكه ألقاه باختياره، فأشبه المنبوذ رغبةً عنه، كما في "التنقيح" (٦)، و"المنتهى" (٧)، وغيرهما، فهو مخالف لما قدّمه في إحياء الموات، ويحتمل أنه أراد التشبيه المستثنى، فلا مخالفة حينيذٍ، قاله في "شرحه" (٨)، وعلى كل، فالمعتمد: أنه يملكه آخذه، والله الموفق.


(١) انظر: "التنقيح" للمرداي (ص: ٢٤٥).
(٢) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
(٣) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٤/ ٢١٩).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٢).
(٥) المرجع السابق، (٣/ ٤١).
(٦) انظر: "التنقيح" للمرداوي (ص: ٢٤٥).
(٧) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٣/ ٣٠٠).
(٨) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>