للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده)، وفي لفظٍ عند مسلم: "ما حقُّ امرىءٍ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيتُ ليلتين" (١)، وفي رواية: "ثلاث ليال" (٢)، فقوله: "إلا ووصيته" مستثنى، وهو خبر "ما" التي هي بمعنى ليس، والواو فيه للحال.

قال صاحب "المظهر": قيدُ ليلتين تأكيد لا تحديد، يعني: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان، وإن كان قليلًا، إلا ووصيته مكتوبة.

وقال الطيبي: وتخصيص ليلتين تسامحٌ في إرادة المبالغة؛ أي: لا ينبغي أن يبيت ليلة، وقد سامحناه في هذا المقدار، فلا ينبغي أن يتجاوز عنه (٣).

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": وفي رواية: "ثلاث ليال" (٤)؛ أي: وهي رواية مسلم، والنسائي (٥).

والحاصل: أن ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج، لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا المقدار، ليتذكر ما يحتاج إليه (٦).

وفي رواية عند الإمام أحمد: "حقٌ على كلّ مسلم أن لا يبيت ليلتين وله


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٢٧/ ١).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٢٧/ ٤).
(٣) نقلهما العيني في "عمدة القاري" (١٤/ ٧٤).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٧٤).
(٥) وتقدم تخريجه عندهما.
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٥٨)، وعنه.: العيني في "عمدة القاري" (١٤/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>