للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثلثيه؟ قال: لا، الحديث (١)، (قلتُ: فالشطر؟)؛ أي: النصف.

قال الكرماني: هو بالجر أو الرفع، انتهى.

فالجر بأن يكون معطوفًا على قوله: بثلثي مالي، والرفع على تقدير حذف الرافع تقديره: [فيجوز الشطرُ] ونسب إلى الزمخشري جوازُ النصب على تقدير: أعني: الشطرَ (يا رسول الله) (٢)، (قال: لا)؛ أي: لا يجوز أن توصي بالشطر، فـ (قلتُ: فالثلث؟) بالأوجه الثلاثة كما في الشطر، (قال) - صلى الله عليه وسلم -: (الثلث) بالنصب على الإغراء، ويجوز الرفع على أنه فاعل؛

أي: يكفيك الثلث، (والثلث كثير) مبتدأ وخبر، وأكثر الروايات بالثاء المثلثة، وفي بعضها: "كبير" -بالياء الموحدة (٣) (إِنَّك أَنْ تذر) قال النووي: -بفتح همزة "أنّ" وكسرها-، فبالفتح تكون للتعليل، وبالكسر تكون للشرط (٤).

وقال القرطبي: لا معنى للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له، ويبقى خبر لا رافع له، وعلى تقدير كونها شرطية، فالجزاء محذوف، تقديره: فهو خير (٥).

قال ابن مالك: من خصّ هذا الحكم بالشعر، فقد ضيّق الواسع.

وقال الإمام ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر، وأَنكره شيخنا عبد الله بن أحمد -يعني: ابن الخشاب الحنبلي أحد أئمة النحو-،


(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ ٢١٣ - "مجمع الزوائد" للهيثمي).
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٣٣).
(٣) المرجع السابق، (١٤/ ٣٤).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٧٦).
(٥) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>