للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال إسحاق بن راهويه: السنّة الربع، إلّا أن يكون رجلًا يعرف في ماله شبهات أو غيرها، فله استيعاب الثلث (١).

وفي "مسند الإمام أحمد" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: وددت أنّ الناس غضوا من الثلث -بالمعجمتين (٢) أي: نقصوا.

ويروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه جاءه شيخ، فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخٌ كبير، ومالي كثير، ويرثني أعراب موالي كلالة منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل يحطّ حتى بلغ العشر (٣).

والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص من الثلث (٤).

وفي "شرح مسلم" للإمام النووي: إن كان الورثة فقراء، استحب أن ينقص، وإلّا فلا (٥).

الثالث: إنما تُستحب الوصية بجزءٍ من المال لمن ترك خيرًا؛ لأن الله تعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠]، فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث (٦).

وقد روى ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٧).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٣٣).
(٣) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٣٠).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٧٠).
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٧٧).
(٦) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٦/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>