للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يا بن آدم! جعلت لك نصيبًا من مالك حين أخذت بكفيك لأطهرك" (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم" رواه ابن ماجة (٢).

وقال الشعبي: من أوصى بوصية، ولم يَجُر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح (٣).

فإن كان الموصي فقيرًا له ورثة فقراء، فلا تستحب له الوصية بشيء من ماله؛ لأن الله تعالى يقول في الوصية: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: ١٨٠]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد: "إنّك أن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول" (٤)، وقال علي لرجل أراد أن يوصي: "إنك لن تدع طائلًا، إنما تركتَ شيئًا يسيرًا، فدع لورثتك" (٥).

قال في "شرح المقنع": من ترك ستين دينارًا، فما ترك خيرًا، وقال طاوس: الخير ثمانون دينارًا، وقال الإمام أحمد: إذا ترك دون الألف، فما ترك خيرًا (٦).

قال في "شرح المقنع": والذي يقوى أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل المنع في الوصية بقوله:


(١) رواه ابن ماجة (٢٧١٠)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث.
(٢) رواه ابن ماجة (٢٧٠٩)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث.
(٣) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٣٣)، والدارمي في "سننه" (٣١٧٨).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٦) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>