للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي العباس (عبدِ الله بنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ألحقوا الفرائض بأهلها)؛ أي: الأنصبة المقدرة في كتاب الله -تعالى-، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، ومن عباراتهم في ذلك: الثلث والربع وضعفُ كل، ونصف كل ومنهما السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما (١).

والحاصل: أنّ الفروض المقدرة: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن (٢).

ودلّ الحديث على أنّ قسمة المواريث تكون البدأة فيها بأهل الفرض، وبعد ذلك ما بقي فللعصبة (٣)، وهو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بأهلها".

فأهل النصف خمسة: الزوج عند عدم الفرع الوارث بالإجماع، والأنثى من الأولاد، وهي البنت عند انفرادها عمن يساويها من الإناث، أو يعصبها من الذكور، وبنت الابن عند فقد الولد، ومن يساويها في درجتها من الإناث أو من يعصبها من الذكور، والأخت الشقيقة حيث لا ولد للميت، ولا ولد ابن، ولا في درجتها من يساويها من الإناث، ولا من يعصبها من الذكور، والأخت للأب حيث فقد من مرَّ ذكرهم، ولا ثَمَّ من يساويها من الإناث، ولا من يعصبها من الذكور.

وأما الربع، ففرض الزوج مع فرع وارثٍ للميّت، وفرض الزوجة فأكثر حيث لا فرع له وارث.

وأما الثمن، ففرض الزوجة فأكثر حيث كان للميّت فرعٌ وارث.


(١) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٠٦).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٨٣).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>