للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثلثان، ففرض أربعة أصناف: فرض البنتين فصاعدًا، وفرض بنتي الابن فصاعدًا، وفرض الشقيقين، وفرض الأختين للأب فصاعدًا بالشروط المعتبرة.

وأمّا الثلث، ففرض الأم بشرطين عدميين:

أحدهما: حيث لا ولد للميّت، ولا ولد ابن.

والثاني: حيث لا عدد من الإخوة والأخوات، سواء كان الإخوان فصاعدًا أشقاء، أو لأبٍ، أو لأمٍ، أو مختلفين، وسواء كانا ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، ولا فرق في الإخوة بين كونهم وارثين، أو محجوبين، أو بعضهم، والمراد: حجب شخص، وأمّا المحجوب بالوصف، فوجوده كعدمه، وقد لا ترث الأم حقيقة مع عدمِ مَنْ ذُكر في مسألتين يسميان بالغرَّاوين، وبالعمريتين، وهما:

زوج وأم وأب، فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوج.

وزوجة وأم وأب، فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجة.

وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة.

والثلث أيضًا فرض الأخوين للأم فصاعدًا، يستوي فيه الذكر والأنثى منهم، وتسقط الإخوة للأم بالولد، ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن كذلك، وبالأب والجد.

وقد يرث الجد في بعض أحواله مع الإخوة، وكذلك ربما ورث معهم في بعض أحواله ثلث الباقي.

وأما السدس، ففرض سبعة: فرض الأب مع الفرع الوارث، وفرض الأم معه أيضًا، أو مع عدد من الإخوة والأخوات، وفرض بنت الابن فأكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>