للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: الداودي وغيره: كان من هاجرَ من المؤمنين باع قريبُه الكافرُ دارهَ، فأمضى النبي - صلى الله عليه وسلم - تصرفات الجاهلية، تأليفًا لقلوب من أسلمَ منهم (١).

تنبيه:

من متعلقات هذا الحديث مسألةُ رِباعِ مكة ودورها، وهل يجوز بيعُها أم لا، وفي ذلك خلاف مشهور للعلماء.

قال علماؤنا: لا يصحّ بيعُ رباع مكةَ، وهي المنازله، ودارُ الإقامة، ولا الحرم كله، وبقاع المناسك، وأولى، إذ هي كالمساجد، ولأنها فُتحت عنوة، ولا إجارةُ ذلك، فإن سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها (٢)، وهو مذهب ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وقتادة، وغيرهم، فذهبوا إلى التسوية بين البادي والعاكف في منازل مكّة، وهو مذهب أبي حنيفة -أيضًا-، وبه قال محمّد بن الحسن، فليس المقيمُ بها أحقَّ بالمنزل من القادم عليها، واحتجّ لذلك بحديث علقمة بن نضلة عند ابن ماجة، قال: توفي

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر، وما تدعى رباع مكّة إلا السوائب، من احتاج، سكن (٣)، زاد البيهقي: من استغنى أسكن (٤)، زاد الطحاوي بعد قوله: على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -:


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٥٢).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٦٤).
(٣) رواه ابن ماجة (٣١٠٧)، كتاب: المناسك، باب: أجر بيوت مكة.
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٥)، وهذه الزيادة هي في لفظ ابن ماجة السالف ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>