للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تُباع ولا تُكرى (١)، لكنه منقطع؛ لأن علقمة ليس بصحابي.

وقال عبد الرزاق عن معمر، عن منصور، عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم أبوابًا، لينزل البادي حيث شاء (٢).

وروى عمرو بنُ شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: "لا تُباع رباعها، ولا تكرى بيوتها" رواه الأثرم (٣).

وروى سعيد بنُ منصور عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنّه قال: "مكة حرام بيعُ رباعها، حرامٌ إجارتُها" (٤)، وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن المراد: كراهة الكراء، رفقًا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء (٥)، والله أعلم.

(ثم قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - كما في "مسند الإمام أحمد" (٦)، و"الصحيحين"، و"سنن أبي داود"، و"الترمذي" (٧)، وغيرهم: (لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا) يرث (المسلمُ الكافرَ) لانقطاع الموالاة بينهما، ومن "تراجم البخاري" على هذا الحديث باب: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإن أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له" (٨)، انتهى.


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٩).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٢١١).
(٣) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٤/ ١٧٧).
(٤) ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤٦٧٩).
(٥) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٥٣).
(٦) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٠٠).
(٧) تقدم تخريجه عندهم.
(٨) انظر: "صحيح البخاري" (٦/ ٢٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>