للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام محمد بن شهاب الزهري: وكانوا؛ أي: السلفُ يتأولون قول الله -تعالى-: {الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٢] الآية (١). فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نُسخ ذلك بقوله -تعالى-: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (٢) [الأحزاب: ٦]،

وأما مع اختلاف الدين، فلا توارث، وإن أسلم قريبُ الميتِ المسلمِ قبل قسم التركة عند الجمهور؛ لأن الاعتبار بوقت انتقال التركة، وهو زهوق روح الميّت، لا وقت القسمة عند الجمهور، فلا يرث المسلم الكافر، وقيل: يرثه، لخبر: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (٣)، وأجاب الجمهور عن الخبر بأن معناه: فضل الإسلام، ولا تعرض فيه للإرث، فلا يترك النص الصريح لذلك (٤).

واعلم أنّ عدم إرث الكافر للمسلم مجمَعٌ عليه، وأما عكسه فعند الجمهور خلافًا لمعاذ بن جبل ومعاوية ومن وافقهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

قال في "الفروع": وورَّثَ شيخُنا المسلمَ من الذميّ، لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرهم، ولا ينصروننا، ولا مولاة لمن آمن ولم


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٥١١).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٥٤).
(٣) رواه الروياني في "مسنده" (٧٨٣٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٠٥)، والديلمي في "مسند الفردوس" (٣٩٥)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٨/ ٢٤٠)، عن عائذ بن عمرو المزني - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: "العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٢٤٤ - ١٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>