للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور، وهذا التعليل للمازري (١)، وأجاب عنه القاضي عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد بقوله: "من استطاع الباءة"؛ أي: بلغ الجماع، وقدر عليه، فليتزوج، ويكون قوله: "ومن لم يستطع"؛ أي: من لم يقدر على التزويج (٢).

وقد جاء في رواية عن الترمذي: "ومن لم يستطع منكم الباءة" (٣).

وعند أبي عوانة: "من استطاع منكم أن يتزوج، فليتزوج" (٤).

وعند النسائي: "من كان ذا طول، فلينكح" (٥)، ومثله لابن ماجة من حديث عائشة (٦).

والحاصل: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قسّم الشباب إلى قسمين: قسم يتوقون إلى الجماع، ولهم اقتدار عليه، فندبهم إلى التزويج، دفعًا للمحذور، بخلاف الآخرين، وهم الذين لا قدرة لهم على الزواج، إمّا لعدم اقتدارهم على الجماع، أو لعدم اقتدارهم على مؤن النكاح، فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم؛ لأن ذلك أرفق بهم، للعلّة التي ذكرت في بعض روايات الحديث، وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئًا.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٠٨).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٢).
(٣) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (١٠٨١).
(٤) كذا عزاه إليه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٠٨).
(٥) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٢٢٤٣، ٣٢٠٦) إلا أنه قال: "فليتزوج" بدل "فلينكح".
(٦) رواه ابن ماجة (١٨٤٦)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في فضل النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>