للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إلّا فيما لم يبرأ، وكان قريب العهد بذلك.

واستدل بهذا الحديث على أنّ من لم يستطع الجماع، فالمطلوب منه تركُ التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه، وأطلق بعضهم أنه يُكره في حقّه (١).

تنبيهات:

الأول: تعتري النكاحَ الأحكامُ الخمسة، فيجب على ذي شهوة يخاف الزنى من رجل وامرأة، علمًا أو ظنًا، ويقدم حينيذٍ على حجٍّ واجب، نصّ عليه الإمام أحمد (٢)، وبه قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية، وصرح به في "صحيحه"، ونقله المصعبي في "شرح مختصر الجويني" وجهًا، وهو قول داود وأتباعه.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلّا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة (٣).

وعبارة "المقنع" بدل الزنى المحظور (٤)، وهو أعم، فيشمل نحو الاستمناء باليد.

وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك: أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حقِّ من لا ينكف عن الزنى إلا به (٥).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١١٠).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٩٥).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١١٠).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>