للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة، بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه (١)، ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فيها، وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبًا (٢).

قلت: وصرّح به علماؤنا.

وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت، وقدر على النكاح، وتعذر التسرِّي (٣)، وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم، وهو المازري (٤)، قال بالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به، كما قدمنا (٥).

ويحرم النكاح بدار الحرب إلا لضرورةٍ، فإن كانت، لم يحرم، ما لم يكن أسيرًا عند كفار، فلا يتزوج ولو لضرورة لئلا يستعبد ولده، كذا علل الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ولا يطأ زوجته إن كانت معه (٦).

وفي "المغني": أما الأسير، فظاهر كلام الإمام أحمد: لا يحل له التزوج ما دام أسيرًا، وأما الذي يدخل بلادهم بأمان، كالتاجر ونحوه، فلا ينبغي له التزوج، فإن غلبت عليه الشهوة، أبيح له نكاح مسلمة، ولا يتزوج منهم، ويعزل وجوبًا حيث حرم، وإلا استحبابًا (٧).


(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ٨٢).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١١٠).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٢).
(٤) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ٨٢).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١١٠ - ١١١).
(٦) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٩٥).
(٧) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>