للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "الغاية": ومقتضى تعليلهم جواز نكاح آيسة ونحوها (١).

قال ابن حجر في "شرح البخاري": والتحريم في حق من يخل بالوطء والإنفاق على الزوجة، مع عدم قدرته عليه، وعدم توقانه إليه.

قال: والكراهة في مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة، فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة، من عبادة، أو اشتغالٍ بالعلم، اشتدّت الكراهة.

وقيل: الكراهة فيما إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج، انتهى (٢).

وقد قيل عندنا: إنّ النكاح لغير ذي شهوة مكروه، والمذهب خلافه، قال المكرهون له: إنما كُره لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، وإضرارها بحبسها على نفسه، وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله لا يقوم بجميعها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه (٣).

وقد ذكرت في "شرح منظومة الآداب": أنه يفصل بين الفقير الذي لا يجد ما ينفق، وليس بذي كسب، وهو مع ذلك ليس بذي شهوة، فيُكره في حقه النكاح، لعدم قدرته على مؤنه، وعدم إحصانه لزوجته، مع عدم حاجته إليه.

ثم رأيت العلّامة تقي الدين بن قندس البعلي ذكر ذلك في "حواشي الفروع" رواية عن الإمام أحمد - رضي الله عنه (٤) -، وفي "الشرح على المقنع" لشمس الدين بن أبي عمر -قدّس الله روحه-: أن النكاح مطلوب


(١) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٥/ ٨).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١١١).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥).
(٤) انظر: "حاشية ابن قندس على الفروع" (٨/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>