للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في حقِّ من يمكنه التزويج، فأمّا من لم يمكنه، فقد قال -تعالى-: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٣]. انتهى.

ويسن لمن له شهوة، ولا يخاف الزنى، ولو فقيرًا، واشتغالُه به أفضل من التخلي لنوافل العبادة.

ويُباح لمن لا شهوة له، هكذا قال علماؤنا (١).

وفي "شرح البخاري" لابن حجر: أنّ الاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصودًا من كسر شهوةٍ، وإعفاف نفس، وتحصين فرج، ونحو ذلك.

قال: والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع، ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته، للظواهر الواردة في الترغيب فيه (٢).

قال عياض: هو مندوب في حق كلّ من يرجى منه النسل، ولو لم يكن في الوطء شهوة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإني مكاثر بكم الأمم" (٣)، ولظواهر الحضّ على النكاح، والأمر به، وكذا في حقّ من له رغبة في نوعٍ من الاستمتاع بالنساء غير الوطء، فأما من لا ينسل، ولا أربَ له في النساء، ولا في الاستمتاعِ فهذا يباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك، ورضيت.


(١) انظر: "غايه المنتهى" للشيخ مرعي (٥/ ٥ - ٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١١١).
(٣) رواه أبو داود (٢٠٥٠)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والنسائي (٣٢٢٧)، كتاب: النكاح، باب: كراهية تزويج العقيم، من حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>