للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وينبغي أن يحمل على دواء يسكّن الشهوة، دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه قد يقدر بعد ذلك، فيندم، لفوات ذلك في حقّه.

قال: وقد صرّح الشّافعيّة بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجّة فيه: أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلًا (١).

قلت: صرّح علماؤنا بجواز شرب دواء مباح يمنع الجماع، قالوا: ولأنثى شربه -أيضًا- لإلقاء نطفةٍ، لا علقةٍ، ولحصول حيض، لا قرب رمضان لتفطر (٢).

قال العلّامة مرعي في "غايته": ويتجه، وتفطر وجوبًا، ولها شربه لقطع حيض مع أمن ضرر، نصًّا، ولو بلا إذن زوج، واستوجه في "الغاية" ما لم ينهها، وحرم لقطعه بلا علمها، وشرب ما يقطع الحمل، انتهى (٣).

فظاهر كلامهم: إطلاق ما يمنع الجماع ولو أصالة.

وصرّح في "الفروع" بأنه يتوجه في الكافور ونحوه كقطع الحيض، وقال قبله: ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض، نصّ عليه الإمام أحمد.

وقال القاضي: بإذن الزوج كالعزل، يؤيده قول الإمام أحمد في بعض أجوبته: الزوجة تستأذن زوجها.

قال في "الفروع": ويتوجه: يكره، انتهى (٤).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١١١).
(٢) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (١/ ٢٦٧).
(٣) المرجع السابق، (١/ ٢٦٨).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>