للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر، فما المانع من تخفيفه (١)؟

وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا، وبمن ورد النص فيه (٢).

وقال ابن المنير في "حاشية البخاري": هنا قضيتان:

إحداهما: محال، وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح، وهذا مفقودٌ من الكافر.

الثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضُّلًا من الله -تعالى- لا يحيله العقل، فإذا تقرر ذلك، لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربةً معتبرة، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب، والمتبع في ذلك التوقف نفيًّا وإثباتًا، والله الموفق (٣).

تنبيهات:

الأول: اشتمل هذا الحديث على ذكر تحريم الجمع بين الأختين، وهذا بالإجماع، وعلى تحريم الربيبة، وهو بالإجماع أيضًا، وعلى تحريم بنت الأخت من الرضاع، وهو بالإجماع.

الثاني: الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة، وقد ثبت ذلك في "الصحيحين" من حديث عائشة (٤)، وفي لفظٍ عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرُم


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٥).
(٢) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٤٥٧).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٥).
(٤) رواه البخاري (٢٩٣٨)، كتاب: الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (١٤٤٤)، كتاب: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>