للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزاد بعضهم على من قدمنا ذكرهم ممن روى الحديث من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- أبا موسى الأشعري، وأبا أمامة، وسمرة، وأبا الدرداء، وعتاب بن أسيد، وسعد بن أبي وقاص، وزينب امرأة ابن مسعود، فعدّةُ مَنْ رواه خمسةَ عشَر نفسًا، وأحاديثهم موجودة عند الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة، وأبي يعلى، والبزار، والطبراني، وابن حبان، وغيرهم.

قال الإمام الشافعي: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيتُه من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك (١).

وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تُنكح المرأةُ على عمتها أو خالتها (٢).

وقال ابن المنذر: لستُ أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقةٌ من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنّة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يَضُره خلافُ من خالفه.

وكذا نقل الإجماعَ: ابنُ عبد البرّ (٣)، وابنُ حزم (٤)، والقرطبي (٥)، والنووي (٦)، لكن استثنى ابنُ حزم عثمانَ البَسْتِيَّ، وهو أحد الفقهاء القدماء


(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٥).
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٤٣٣).
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٧).
(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٥٢٤).
(٥) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ١٠١).
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>