للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قال) عقبة - رضي الله عنه -: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أحقَّ الشروط) وفي لفظ: الشرط (١)، وفي آخر: "أحقُّ ما أَوفيتم من الشروط" (٢) (أن توفوا به)، وفي لفظٍ آخر: "إِنّ أحقّ الشروط أن يوفى به (٣) (ما استحللتم به الفروج)؛ أي: أحقّ الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أَحوط، وبابه أضيق.

وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروف، أو تسريحٍ بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا، كسؤال طلاق ضرّتها، ومنها ما هو مختلف فيه، كاشتراط أَلَّا يتزوج عليها، أو لا يتسرّى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله (٤).

قلت: الشروط عندنا في النكاح قسمان:

أحدهما: صحيحٌ لازم للزوج، فليس له فكُّه بدون إبانتها، ويُشرع وفاؤه به، كزيادة مهر، أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج أو لا يتسرّى عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو ينفق عليه مدّةً معلومةً، ويرجع لعرفٍ، أو يطلّق ضرتها، أو يبيع أمَتَه ممّا لها به غرض صحيح، فإن لم يف، فلها


= أعلام النبلاء" للذهبي (٢/ ٤٦٧)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٥٢٠)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٧/ ٢١٦).
(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤١٨).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨٥٦).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم (١٤١٨).
(٤) نقله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ٢١٧ - ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>