للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) أبي عبدِ الرحمن عبدِ الله (بنِ عمرَ) الفاروقِ (- رضي الله عنهما -: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى) نهي منعٍ وتحريم (عن نكاح الشغار، والشغارُ) -بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين فألف فراء- (أن يزوج الرَّجل ابنته، على أن يزوجه) الآخر (ابنته، وليس) الواو للحال (بينهما صَداقٌ)، أي: مهر.

قال ابن عبد البر: ذكر تفسيرَ الشغار جميعُ رواة مالك عنه (١).

قال في "الفتح": واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسيرُ الشغار، فالأكثر [لم] (٢) ينسبوه لأحد، وبهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في "المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك، ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك (٣).

قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول مالك، وقيل: من قول نافع (٤)، يدل له ما في "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق: التفسير لنافع مولى ابن عمر.

وفي كتاب الحيل من "البخاري": قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار، فذكره (٥)، فهذا صريح بأنه ممن تقدم مالكًا - رضي الله عنه -

وفي مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام" (٦).


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٦٥).
(٢) [لم] ساقطة من "ب" وإثباته أولى.
(٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٠/ ١٦٦).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٦٢).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٥٥٩).
(٦) رواه مسلم (١٤١٥)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>