للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، زاد ابن نمير في طريق أخرى: والشغار: أن يقول الرجل: زوّجني ابنتك، وأُزوّجك ابنتي، وزوجني أختك، وأزوّجك أختي (١).

وفيه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار (٢).

وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أنّ العباس بن عبد الله بن العباس أنكحَ عبدَ الرحمن بنَ الحكم ابنتَه، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ بن أبي سفيان إلى مروانَ بنِ الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه الإمام أحمد، وأبو داود (٣).

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَنَبَ ولا جَلَبَ، ولا شِغارَ في الإسلام، ومن انتهبَ، فليس منّا" رواه الإمام أحمد، والنسائي، والترمذي، وصححه (٤).

قال في "المطلع": سمى هذا النكاح شغارًا، لارتفاع المهر من بينهما، من شغر الكلبُ: إذا رفع رِجْلَه ليبول، ويجوز أن يكون من شغرَ البلدُ: إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق (٥).


(١) رواه مسلم (١٤١٦)، كتاب: النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
(٢) رواه مسلم (١٤١٧)، كتاب: النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٩٤)، وأبو داود (٢٠٧٥)، كتاب: النكاح، باب: في الشغار.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٤٣٩)، والنسائي (٣٣٣٥)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، والترمذي (١١٢٣)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار.
(٥) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>