للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال علماؤنا: نكاح الشغار: هو أن يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر وليّته، ولا مهر بينهما، كما في الحديث، أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهر الأخرى (١)، على حديث جابر الّذي رواه البيهقي من طريق نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: نهى عن الشغار، والشغار: أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بُضْعُ هذه صداقُ هذه، [وبُضْعُ هذه صداق] (٢) هذه (٣) وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر من الشغار الممنوع ما في ظاهر هذه الأحاديث في تفسيره، فإنّ فيه وصفين:

أحدهما: تزويج كلٍّ من الوليين وَلِيَّتَهُ للَاخر بشرط أن يزوّجه وليته.

والثاني: خلوّ بُصح كلّ منهما من الصداق، فمنهم من اعتبرها حتى لا يمنع مثلًا إذا زوّج كلٌّ منهما الآخر بغير شرط، وإن لم يذكر الصداق، أو زوّج كلّ واحد منهما بالشرط، وذكر الصداق.

وذهب بعض الشافعية إلى أنّ علّة النّهي الاشتراكُ في البضع؛ لأن بُضع كلٍّ منهما يصير مورد العقد، وجعلُ البضع صداقًا مخالف لإيراد عقد النكاح، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق، لصحة النكاح بدون تسمية صداق، والأصحّ عندهما صحة العقد إذا لم يصرّحا بذكر البضع، لكن وجد نصُّ الشافعي على خلافه كما في "الفتح" (٤).

ولفظ نص الشافعي: زوّج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها -من كانت- لآخرَ على أنّ صداقَ كلِّ واحدة بضعُ الأخرى، أو على أن يُنحكه الأخرى،


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٥٠).
(٢) ما بين معكوفين ساقط من "ب".
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٠).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>