للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورجح الإمام المجدُ ابن تيميةَ في "المحرر" أنّ العلّةَ التشريكُ في البضع (١).

وقال ابن دقيق العيد: ما نصّ عليه الإمام أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث، لقوله فيه: ولا صداق بينهما، فإنّه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر لملازمته لجهة الفساد (٢).

وقال الإمام المحقق ابن القيّم في "الهدي": اختلف في علّة النهي، فقيل: هي جعل كل من العقدين شرطًا في الآخر، وقيل: العلّةُ التشريكُ في البضع، وجعلُ بضع كل واحدة مهرًا للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهرُ، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاءُ نكاحها عن مهر تنتفع به.

قال: وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنهم يقولون: بلد شاغر عن أمير، ودارٌ شاغرة من أهلها: إذا خلت، وشغرَ الكلبُ: إذا رفع رجله، وأخى مكانها.

قال: فإذا سمّوا مهرًا مع ذلك، زال المحذور، ولم يبق إلّا اشتراط كلّ واحدٍ على الآخر شرطًا لا يؤثر في فساد العقد.

قال: فهذا منصوص الإمام أحمد.

والذي يجيء على أصله: أنهم متى عقدوا على ذلك، وإن لم يقولوه بألسنتهم: أنه لا يصحّ؛ لأن القُصود في العقود معتبرة، والمشروطُ عرفًا


(١) انظر: "المحرر" للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٣).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٣٥)، إلا أنه لم يذكر الإمام أحمد في توجيه قوله: "ولا صداق بينهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>