للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا ورد النهي عن نكاحٍ، تأكد التحريم (١).

قلت: وجزم في "الإفصاح" بأنّ مذهب مالك كمذهب أحمد في بطلان نكاح الشغار (٢)، وما ذكره ابن عبد البر أولى بمذهبه، والله الموفق.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>