للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عينية: أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة، فكان في غير يوم خيبر (١).

قال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال (٢)، لصحة الحديث في أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها بعد ذلك، ثم نهى عنها، فلا يتم احتجاج علي إلّا إذا وقع النهي أخيرًا، لتقوم له الحجّة على ابن عباس.

وقال أبو عوانة في "صحيحه": سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي: أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة، فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح، انتهى (٣).

وقال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغربُ ما روي في ذلك روايةُ من قال: في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن: أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها: أن ذلك كان في غزوة الفتح، كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه (٤)، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود: أنه كان في حجّة الوداع (٥)، قال: ومن قال من الرواة: كان في غزوة أوطاس، فهو موافق لمن قال: عام الفتح، انتهى (٦).

فتحصل بما أشار إليه ستة مواطن: أولها خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم


(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٠/ ٩٩).
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٠٢).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٦٩).
(٤) رواه مسلم (١٤٠٦)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة.
(٥) رواه أبو داود (٢٠٧٢)، كتاب: النكاح، باب: في نكاح المتعة.
(٦) انظر: "الروض الأنف" للسهيلي (٤/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>