قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وبقي عليه حنين؛ لأنها وقعت في رواية، ولعله إنما تركها؛ لأنها هي وأوطاس وكذا الفتح في عام واحدٍ، وهو عام ثمان، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح مسلم" من حديث سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة:"يا أيها الناس! إني قد كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهنّ، فليخْلِ سبيلَها، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا"(١).
وفي "مسلم" -أيضًا- عن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزُّبير - رضي الله عنهما - قام بمكة، فقال: إنّ ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة -يعرِّض برجل-، فناداه فقال: إنك لجلفٌ جافٍ، فلعمري! لقد كانت المتعة في عهد إمام المتّقين -يريد به: رسول الله - صلى الله عليه وسلم --، فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فوالله! لئن فعلتها، لأرجمنّك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينما هو جالسٌ عند رجل جاء رجلٌ، فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا، قال: ما هي؟ والله! لقد فُعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين، ونهى عنها.
(١) رواه مسلم (١٤٠٦/ ٢١)، كتاب: النكاح، باب: في نكاح المتعة.