للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن شهاب: فأخبرني ربيع بن سبرة الجهني: أنّ أباه قال: كنتُ أستمتع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة.

قال ابن شهاب: وسمعتُ ربيعَ بنَ سَبرة يحدّث ذلك عمرَ بنَ عبد العزيز وأنا جالسٌ (١). والمراد بالرجل المبهم: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقد صرّح به البيهقي (٢).

وقد أخرج الفاكهي والخطابي من طريق سعيد بن جبير، قال: قلتُ لابن عباس - رضي الله عنهما -: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء -يعني: المتعة-، فقال: والله! ما بهذا أفتيت، وما هي إلّا كالميِّتة، لا تحلّ إلّا للمضطر (٣).

وأخرجه البيهقي من وجهٍ آخر عن سعيد بن جبير، وزاد في آخره: ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير (٤).

قلت: وهذا الذي أشار إليه في "الهدي" بقوله: وهل هو -يعني: نكاح المتعة- تحريم بتات، أو تحريمٌ مثلُ تحريم الدم والميتة، وتحريم نكاح الأمَة، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس، وأفتى بحلّها للضرورة، فلمّا توسع الناس فيها، ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه، ورجع عنها (٥).


(١) رواه مسلم (١٤٠٦/ ١٩)، كتاب: النكاح، باب: في نكاح المتعة.
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٠٥).
(٣) رواه الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ١٩١).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٥).
(٥) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>