للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صحّ عن عليّ -رضوان الله عليه-: أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد: أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنى بعينه (١).

وقال الخطابي: ويحكى عن ابن جريج جوازها، انتهى.

وقد نقل أبو عوانة في "صحيحه" عن ابن جريج: أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانيةَ عشرَ حديثًا (٢).

وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقت، حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه.

فقالوا: لو علق على وقت لابد من مجيئه، وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت، فيكون في معنى نكاح المتعة (٣).

وقال القرطبي: الروايات كلُّها متفقة على أنّ زمن إباحة المتعة لم يَطُل، وأنه حرّم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلّا من لا يُلتفت إليه من الروافض (٤).

وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها، فهي من المسألة المشهورة، يعني: ندرة المخالِف (٥).


= كلام الشارح -رحمه الله-.
(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٧) بلفظ: "ذلك الزنى".
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٧٣).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٣٦).
(٤) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ٩٣).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>