للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس، من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها (١)، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفي هذا دليلٌ على متابعتهم له فيما نهى عنه (٣).

وفي "الإفصاح" لصدر الوزراء عون الدين بن هبيرة الحنبلي: وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك (٤)، انتهى.

وذكر أبو إسحاق وابنُ بطةَ من أئمة مذهبنا: أنها كزِنًا.

قال علماؤنا: نكاح المتعة هو أن يتزوجها إلى مدة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرًا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج، وشبهِه، معلومة كانت المدة أو مجهولة، أو يقول هو: أمتعيني نفسك، فتقول: أمتعتك نفسي، لا بولي، ولا شاهدين، وإن نوى بقلبه، فكالشرط، نصًا، خلافًا للموفق.

قال علماؤنا: ولا يتوارثان، ولا تسمى زوجة، ومن تعاطاه عالمًا، عُزِّر، ويلحق فيه النسب إذا وطىء يعتقده نكاحًا، ويرث ولده، ويرثه (٥)، والله -تعالى- الموفق.


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥٠٦).
(٢) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٤٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٧٤).
(٤) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٣١).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>