للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا فيمن اتخذت الزنا ديدنًا وعادة (١).

تنبيهات:

* الأول: أركان النكاح: الزوجان الخاليان عن الموانع، والإيجاب فالقبول، ولا ينعقد إلّا بهما مرتبين، الإيجابُ أولًا، وهو اللفظ الصادر من قبل الولي، أو مَنْ يقوم مقامه.

ومعتمد مذهبنا: اعتبارُ كون كل واحد من الإيجاب والقبول بالعربية إذا صدر العقد ممن يحسنها، وأن يكون لفظ الإيجاب: أنكحت، أو زوّجت، وكونُ قبول بلفظ: قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت فقط، أو تزوّجت.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الموفق، وجمعٌ انعقادَ عقد النكاح بغير العربية لمن يُحسنها (٢).

وعند أبي حنيفة: ينعقد النكاح بلفظ الهبة، والبيع، وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التوقيت.

وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد بذلك (٣).

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية: ينعقد بما عدّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان، وإن مثله كل عقد (٤).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٩٣).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣١٥).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٢٣).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣١٥ - ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>